73

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

المطلب الرابع خطبة المعتدة
وفيه مسألتان هما:
١ - معنى الخطبة.
٢ - حكم الخطبة.
المسألة الأولى: معنى الخطبة:
وفيها فرعان هما:
١ - معنى الخطبة بالضم.
٢ - معنى الخطبة بالكسر.
الفرع الأولى: معنى الخطبة بالضم:
الخطبة بضم الخاء: الكلام الذي يلقى على الحاضرين، كخطبة الجمعة، والعيد، والاستسقاء، والمناسبات، وعند عقد النكاح.
الفرع الثاني: معنى الخطبة بالكسر:
الخطبة بكسر الخاء: طلب الرواج بالمرأة، منها أو من وليها.
المسألة الثانية: حكم الخطبة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة، دون التعريض، ويباحان لمن أبانها دون الثلاث، كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - حكم الخطبة.
٢ - حكم الإجابة.
الفرع الأولى: حكم الخطبة:
وفيه أمران هما:

1 / 77