21

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الجزء الأول: حكم النكاح مع خوف العنت: وفيه جزئيتان هما: ١ - حكم النكاح. ٢ - العزل. الجزئية الأولى: حكم النكاح: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا خاف المسلم العنت بدار الحرب جاز له أن يتزوج. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز النكاح بدار الحرب مع خوف العنت ما يأتي: ١ - أنها حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. ٢ - النكاح هو الوسيلة للوقاية من الزنا، فتقدم الوقاية من الزنا على الخوف من استرقاق الولد. ٣ - أن استرقاق الولد يمكن التحرز منه بالعزل كما سيأتي: الجزئية الثانية: حكم العزل: وفيه فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا جاز التزوج بدار الحرب تعين العزل. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تعين العزل على من يتزوج بدار الحرب خشية أن تحمل الزوجة وتلد بدار الحرب فيسترق الولد وينشأ على الكفر.

1 / 25