203

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الفرع الثالث: العفة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالعفة.
٢ - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان المراد بالعفة:
المراد بالعفة اجتناب الفواحش الجنسية كالزنا واللواط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العفة في الكفاءة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١).
٢ - أن غير العفيف قد يقصر في إعفاف زوجته فيحملها ذلك على فعل الفاحشة، ولهذا يقال: (عفوا تعف نساؤكم) (٢).
٣ - أن غير العفيف يتساهل في عفاف زوجته فتدخل عليه من ليس منه، فيضرها ويضر نفسه.
الفرع الرابع المنصب:
وفيه أمران هما:
١ - المراد به.
٢ - توجيه اشتراطه.
الأمر الأول: المراد بالمنصب:
المراد بالمنصب في الكفاءة في النكاح: الحسب والنسب والكانة الاجتماعية.

(١) سورة النور: [٣].
(٢) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن زيد العمري وهو كذاب.

1 / 207