197

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

أنه يحب الاحتياط له؛ لما يترتب عليه من الآثار، ولهذا اشترط له شروط لا تشترط في غيره من العقود.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس عقد النكاح على غيره من العقود قياس مع الفارق؛ لما يترتب عليه من الآثار التي لا توجد في غيره.
الفرع الرابع: السمع:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم تمكن الشهادة بدونه.
٢ - إذا أمكنت الشهادة بدونه.
الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة إلا به:
وفيه جانبان:
١ - الأمثلة
٢ - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم إمكان الشهادة بغير السمع ما يأتي.
١ - إذا كان الأصم لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.
٢ - إذا كان الأصم لا يبصر.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الاشتراط:
إذا لم تمكن الشهادة بغير السمع كان شرطًا في صحة الشهادة.

1 / 201