193

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

١ - الجواب عن قياس تحمل الشهادة على النكاح على سائر التحملات.
٢ - الجواب عن إمكان تغير حال الشاهد عند الأداء.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النكاح يختلف عن غيره بما يترتب عليه من أحكام يتعذر تداركها بعد فواتها، بخلاف سائر العقود.
الجزئية الثانية: الجواب عن إمكانية تغير حال الشاهد عند الأداء:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن العبرة تحقق الشرط عند العقد.
الجواب الثاني: أن تغير حال الشاهد مشكوك فيه فلا يصح بناء الحكم عليه.
الفرع الثالث: الذكورية:
وفيه أمران هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
الذكورة شرط في شهود النكاح، فلا تقبل فيه شهادة النساء؛ ولا مع الرجل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة النساء فى النكاح ما يأتى:

1 / 197