18

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١). وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢). الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة. خلاصة ما تقدم: خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي: ١ - الوجوب. ٢٠ - الاستحباب. ٣ - الإباحة. ٤ - التحريم. ٥ - الكراهة.

(١) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠. (٢) سورة النساء ٢٩.

1 / 22