112

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١). ٣ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢). ٤ - أنه لم يرد عن الرسول ﷺ ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يأمرون من لا يحسن العربية بتعلمها حتى يتزوج بها. الجانب الثالث: النطق بها: وفيه جزءان هما: ١ - في حق الأخرس. ٢ - في حق الناطق. الجزء الأول: النطق بالصيغة في حق الأخرس: وفيه جزئيتان هما: ١ - اشتراط النطق. ٢ - ما ينوب عنه. الجزئية الأولى: اشتراط النطق: وفيها فقرتان هما: ١ - الاشتراط. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: الاشتراط: إذا كان الزوج أخرس لم يلزمه النطق بصيغة النكاح وكفاه ما يدل عليها. الفقرة الثانية: التوجيه. وجه عدم اشتراط النطق بصيغة النكاح للأخرس ما يأتي: ١ - أنه لا يستطيع ذلك فلا يكلف ما لا يستطيع لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣).

(١) سورة التغابن: [١٦]. (٢) سورة البقرة [٢٨٦]. (٣) سورة التغابن [١٦].

1 / 116