102

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

المسألة الثانية: معنى الركن في الاصطلاح: وفيها فرعان هما: ١ - بيان المعنى. ٢ - الأمثلة. الفرع الأول: بيان المعنى: الركن في الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة الركن في الاصطلاح ما يأتي: ١ - الركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما، فإن الصلاة لا توجد بدونهما. ٢ - الزوجان في النكاح، فإن النكاح لا يوجد بدونهما. ٣ - صيغة العقد (الإيجاب والقبول) فإن النكاح لا يوجد بدونها. المسألة الثالثة: اشتقاق الركن: اشتقاق الركن من الركون وهو الاعتماد، يقال: ركن فلان إلى فلان إذا اعتمد عليه، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (١). المطلب الثاني أركان النكاح وفيه ثلاث مسائل هي:

(١) سورة هود [١١٣].

1 / 106