Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Nau'ikan
[في الرجل يزرع ضيعة امرأته ومات ولم يقر بشيء للمرأة ولم تدعي أنها بينه وبينها فالقول قول المرأة] وسألت: عن رجل زرع ضيعة لزوجته واستغلها ثم مات ولم يقر أنه استأجرها ولا تقبلها ولا اكتراها، فقلت: كيف الحكم بينه وبينها؟ وذكرت أن له ورثة يدعون فيها دعوى وأن المرة ادعت أنه كان يزرعها بينه وبينها، فقلت: كيف الحكم في ذلك؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا لم يكن بينها وبين زوجها في
المزارعة أمر يشهد عليه شهود يؤخذ بشهادتهم ما شهدوا عليه فالقول قولها مع يمينها، فإذا أقرت بشيء قبل منها، وإن اتهمت استحلفت إلا أن يكون مع الورثة بينة على معاملة بينهما.
[في المرأة تلقط من سنبل زوجها شيئا كثيرا بإذنه ثم مات وعنده منه كثير هل هو لها أم لجميع الورثة]
وسألت: عن مرة لقطت سنبلا من زرع زوجها بإذنه ثم مات وعندها منه شيء كثير، فقلت: هل يكون لزوجها فيه حق؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان وهب لها ذلك فهو لها،
وإن كان إنما أمرها به واستعانها بلقطه فهو له دونها وليس لها فيه حق إلا ما يجب من ميراثها، وإن جمعت ذلك من طعامه بغير إذنه فهو له دونها ولا يحل لها أخذه؛ لأن هذا من الخيانة إلا أن يكون الناس عندكم كما هم بناحيتنا إذا حصد الطعام لقط الضعفاء والناس من آثار الحصاد ولا يعكط ذلك عليهم أحد بل هو مباح عندهم وإن كان ذلك كذلك فهو لها دونه.
[في أن الجهاز للمجهز]
وسألت: عن مرة تدخل بجهاز على زوجها، فقلت: هل هو له أو لها؟
قال: هو لها لأنها دخلت به ومن كان معه شيء فهو له حتى يصح عليه غيره.
وقلت: هل يجب على الحاكم إذا أقام رجل على خصمه بينة أن له عليه دنانير أن يسأل الحاكم الشهود من أين هي أمن ثمن دابة أو بيع أرض؟
قال: ليس ذلك على الحاكم وإنما عليه إذا أثبت عنده رجل أن له
على فلان كذا وكذا دينارا أن يحكم بها له وليس يجب عليه أن يسأله من أين هي لأن هذا مما قد وضع عن الحاكم.
Shafi 97