95

وقلت: فإن أهملها ولم ينفق عليها لامتناعها من الخروج معه هل

تجب عليه النفقة أم لا؟ والنفقة عليه واجبة ما دام يقدر على إخراجها كرها أو طوعا، فأما إذا لم يطق إخراجها كرها لعلة مانعة من قبلها أو لعصب رجالها فليس عليه نفقة.

[في المرأة تدعي عدم النفقة من زوجها والزوج ينكر إن القول قول الزوج]

وسألت: عن رجل له مرة فشاجرته في النفقة، فقالت: لم ينفق علي، ولم يكسني منذ كذا وكذا سنة، فقال الزوج: بلى كنت في نفقتي وكسوتي، فقلت: على من تجب البينة منهما؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: الذي نعرف ونشاهد أن الرجال

ينفقون على النساء وقد أنكرت ذلك من فعله وأكذبها هو في قولها وهي طالبة(1) له بشيء تأخذه منه في هذه المدة وهو منكر لذلك فعليها البينة، وإذا ثبتت البينة أنه لم ينفق عليها ولم يكسها في المدة التي ادعت وجب على زوجها أن يدفع إليها للمدة التي تركها فيها النفقة والكسوة والنفقة التي يسلمها إليها فهي ما كان يجري عليها كل شهر وما يحكم به الحاكم لو استعدت وكذلك في الكسوة أيضا يكون الحكم وإن لم يكن معها بينة حلف لها ما قطع عنها النفقة شهرا واحدا فإذا حلف فلا شيء عليه.

[في أن المهر لا يبطل إذا هربت إلى بلد بغير إذن زوجها قامت مدة وأنه لا يلزم الاستبراء]

وسألت: عن مرة هربت من زوجها إلى بلد فأقامت عنه مدة طويلة، فقلت: هل يبطل بذلك مهرها؟ وقلت: هل يجب الاستبراء لها عند رجوعها[591] ................. ........................................... ....... ............... في صفحة 592 وصفحة 593 ساقطة من الأصل........... ........ .................................................................

له شفعة فأبى الذي هي في يده أن يسلمها إليه وغلبه عليها ووضع الدنانير على يدي رجل، فقلت له شفعة إذا وجد من يحكم له بها وينتزعها من يد الظالم له.

Shafi 95