Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Nau'ikan
وسألت: عن من يحج عن رجل ماذا يقول وماذا يلزمه؟ فيلزمه في حجه
ما يلزمه لنفسه، ويلبي عنه ويهل يوم الإهلال أيضا عنه وما بقي معه من نفقة فهي له لأنه مستأجر بها كما لو ضاعت منه لزمه ضمانها وكذلك له ربحها وعليه غرامتها.
[فيمن سب إنسانا ودعاه بالجهل والخيانة والفسق والظلم ما يلزمه من الأدب]
وسألت: عن من سب إنسانا وداعاه بالجهل والفسق والخيانة والظلم والجنون أو الكفر أو غير ذلك، فقلت: ما يجب عليه من الأدب؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: يجب عليه الأدب على قدر ما يرى الإمام ويسأل عن الفاسق فإن كان أراد فاسقا في دينه أو فاسقا(1) بلسانه وظالما بفعله فليس فيه إلا الزجر، والكافر فيسأل عما أراد فيه، فإن كان أراد كفر نعمة لم يلزمه في ذلك ما يلزمه في نسبه إياه إلى الكفر والشرك لأن من رمى رجلا بالكفر لزمه الأدب، والأدب في مثل ذلك فليس له حد يكون على قدر ما يرى الإمام.
وقلت: إن عفى المسبوب هل للحاكم أن يعفو(2)؟ فإن عفى فغير ضيق، وإن أدب فذلك إليه؛ لأن هذه أشياء لا يقع فيها حد من حدود الله سبحانه وإنما هي كذب من المتكلم بها إلا أن يقول إني أردت بالفسق الزنا فإن قاله لم يكن للحاكم أن يعفو عن ضربه إلا أن يقر المشتوم بالذي قال فيه(3) ويلزمه الحد ويسلم الشاتم له.
وأما شتمه بمجنون وأحمق فهذا لا يجب فيه شيء.
[فيمن أوصى بحجة مجهولة لا بكم ولا من أي بلد هل تجوز وصيته]
Shafi 90