86

قال محمد بن يحيى عليه السلام: ليس للأخ بأن(1) اضطر أن يأخذ ميراثا؛ لأنه إن ولدت هذه المرأة ابنا فالمال له ولا حق للأخ، وإن ولدت بنتا كان لها [583] النصف وللزوجة الثمن وما بقي فللأخ وإنما نجيز عند الضرورة أن يقتسموا بالميراث لمن كان يرث على أي حال كان الحمل غلاما أو جارية، فإذا كان الأمر كذلك عزل للحمل(2) أربعة ذكور وهو أكثر ما يكون من الحمل، فإن ولدتهم أخذوا حقهم وما جعل الله لهم، وإن ولدت أقل من ذلك رجع الفضل عليهم وأخذوه على سهامهم.

وقلت: فإن حبس(3) الأخ وأخذ سهما على أنما في بطن المرأة بنت ثم كان غلاما وجب(4) عليه رد ما أخذ.

وقلت: إن كان معدما.

قال: يحكم عليه بما يحكم على المعدمين لأنه أخذ ما لا يجوز له وتعدى في فعله فيلزمه رد ذلك على قدر طاقته.

وسألت: كم أكثر الحمل؟

قال: فأكثر الحمل أربع سنين.

[في الوصي يقضي بعض دين الموصي ويترك بعضا ثم قسم التركة بين الورثة على من يكون بقية الدين الذي لم يقض]

وسألت: عن رجل عليه ديون كثيرة وله مال فأوصى رجلا يقضي عنه ديونه فأدى الموصى إليه بعض الديون وترك بعضا وقسم باقي المال بين الورثة، ثم قدم من بقي من أصحاب الديون فطلبوا الوصي بديونهم بعد أن مات بعض الورثة الذين اقتسموا المال واستهلكوا ما صار في أيديهم، فقلت: هل يجب على الوصي أن يغرم من ماله باقي ديون الموصي؟ وهل للوصي أن يستخرج ما بقي من المال في يد من بقي من الورثة أو يؤدي الذي بقي في يده المال بقدر حصته؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا أوصى رجل إلى رجل بقضاء دينه(5) وسلم إليه مالا وقبل الموصى إليه ذلك فعليه أن يقضي دينه ولا ميراث إلا من بعد قضاء الدين.

Shafi 86