Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Nau'ikan
•Zaidi Jurisprudence
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
والدليل على ذلك قول الله تعالى: {ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع}[غافر:18]، وقد احتج المرجئة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي))(1).
والجواب عليهم من وجوه:
الأول أن هذا الحديث أحادي والمسألة هذه يجب الوصول فيها إلى العلم ولا يحصل في الأحادي.
الوجه الثاني أنه معارض بما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى فإنه روى: ((ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)).
الوجه الثالث أنه إن صح الخبر فهو محمول على أن المراد إذا تابوا وإنما خصهم بالذكر وإن كانوا مع التوبة من جملة المؤمنين لئلا يتوهم أنهم لكثرة مقارفتهم العصيان لا حظ لهم في شفاعته فأخبرنا بذلك ليعلم أنهم من جملة من يستحق الشفاعة بعد التوبة.
ولا شك أن الظالم فاسق بلا خلاف بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز أن يشفع له صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك قال تعالى {وما للظالمين من أنصار}[البقرة:270] فلا يجوز أن يشفع لأحد منهم لأنه لو شفع لهم لكان ذلك نصرة لهم وذلك لا يجوز لأنه يكون تكذيبا لكلام الله تعالى.
ومما يدل على أن الشفاعة للمؤمنين قوله تعالى للملائكة: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى}[الأنبياء:28] والفاسق غير مرضي، وقوله تعالى: {أفأنت تنقذ من في النار}[الزمر:19]، وقوله تعالى[495]: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله}[المجادلة:22].
Shafi 537