Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
ما مست النار وليس هو عندي صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله لأن النار إن لم ترده طاهرا لم تنجسه وكيف يكون هذا صحيحا والوضوء بالماء المسخن جائز فلو كان ما مست النار يقطع الصلاة لكان ما مسته أجدر وأحق أن لا يتم به وضوء وهذا حديث مدخول، وقد رووا أيضا أصحاب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله: ((أتى بكف شاة مشوي فأكله وهو متوضي ثم قام فصلى))، فهذا دليل على تناقض أخبارهم غير أنا نرى ونستحب لمن أكل طعاما ما كان أن يعيد الوضوء وإنما استحببنا له ذلك لاشتغاله عما تطهر له من صلاته والله سبحانه يقول في كتابه: {ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}[المائدة:6] فأمر عز وجل بالطهور عند القيام إلى الصلاة ولم يأمر بأكل، والإعادة بعد الأمل أحوط وأفضل وعليه نعتمد وبه نأخذ.
[معنى حديث: ((صلاة العشاء إذا سقط نور الشفق))]
وسألت: عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ((صلاة العشاء إذا سقط نور الشفق))(1).
صلة العشاء إذا سقط الشفق يعني العتمة وهو وقتها عند مغيب الشفق.
[معنى حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي (ص) أن لا أخر إلا قائما]
وسألت: عن الحديث الذي روي عن حكيم بن حزام قال: بايعت النبي ألا أخر إلا قائما.
Shafi 50