[فيمن دعي وهو يصلي هل له أن يتنحنح]
وسألت: عن رجل دعاه إنسان ولم يره وهو يصلي فقلت أيجوز له أن يتنحنح.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: الجواب في هذه المسألة كالجواب
فيما تقدم قبلها لا نرى له ذلك ولا نجيزه لأنه قد أقام التنحنح مقام الإجابة لأن الإجابة قد تكون بفنون في اللغة شتى يعرف الداعي أنه قد أجيب إذا كلم بشيء منها لأن الداعي إنما يدعو ليعلم أين المدعي(1) فسواء عليه أجابه بلبيك أو بنعم أو أجابه بهاه أو إجابة بالتنحنح لأن كل هذه إجابة تقرر عند الداعي موضع المدعي(2) وإذا صار المصلي في صلاته يخاطب بهذه العلامات والإشارات فقد صار خارجا من نيته غافلا عن صلاته كما قد رأينا أيضا بعض الجهال إذا كلمه(3) إنسان بشيء فأراد أن يقول نعم نغض برأسه وإذا أراد أن يقول لا رفع برأسه إلى أعلى وهذا مما لا يجوز في الصلاة لأن الله سبحانه يقول في كتابه: {قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون}[المؤمنون:1،2]، والخشوع فلا يكون إلا بتسكين الأطراف والهدوء والإقبال على الصلاة حتى لا يمزجها بغيرها فأما من شابها بضده وأدخل فيها ما ليس من أعمالها فقد نأ عن خشوعها وبعد عما ذكر الله سبحانه من حدودها.
[في اللاحق يدرك الإمام في الأخريين هل يقرأ أو يسبح]
وسألت: عن رجل فاتته الركعتان مع الإمام وأدركه في الركعتين الآخرتين وهو يسبح فقلت: هل يقرأ هو(4) خلف الإمام نفسه أو يسبح أو يسكت؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا فات الرجل الركعتان الأولتان مع الإمام وأدرك الركعتين الآخرتين فليقرأ في الركعتين ولا يسبح لأنهما الأولتان له والقراءة فيهما عليه واجبة فليقرأ فيهما ويركع بركوع الإمام، ويسجد بسجوده فإذا سلم الإمام نهض هو فأتم الركعتين(5) بالتسبيح.
Shafi 5