[في إتيان المرأة المرضع]
وسألت: عن إتيان المرأة المرضع، فقلت: هل يجوز ذلك، وهل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: لم ينه رسول الله صلى الله عليه
وآله عن إتيان المرضع ولا ذلك بضار للولد وقد يكره ذلك بعض البدو ويقولون فيه أقاويل ليست بصحيحة ولا تعرف.
[معنى حديث: ((المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم))]
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ((المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم))(1).
قال محمد بن يحيى عليه السلام: ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
وآله صحيح؛ لأن النفس بالنفس كما قال الله عز وجل، وأما الذمة فإذا أمن أدنى العسكر جماعة من المحاربين فقد جرى لهم الأمان على جميعهم ووجب على المسلمين الوفاء بأمان صاحبهم.
[في أنه لا يقتل مسلم بكافر]
وأما ما سألت عنه من قتل مسلم بكافر، فلعمري ما يجوز أن يقتل
مسلم بكافر، وكذلك إذا دخل المحارب بأمان فلا نحب(2) قتله ولا تحل السواية إليه حتى يرد إلى مأمنه كما قال الله سبحانه في كتابه: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه}[التوبة:6].
[في معنى النهي عن الأرفاه]
وسألت: عما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الأرفاه.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا نعرف الأرفاه في اللغة ولعل
هذا الحرف صحف عن معنى العربية فلم نعرفه.
[في معنى النهي عن لبستين: اشتمال الصما ...]
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن لبستين: اشتمال الصما وأن يحتبين الرجل بثوب ليس بينه وبين السماء ما يستره.
Shafi 45