قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا الحديث أكرمك الله حديث لا
أعرفه عن النبي صلى الله عليه وآله وليس العرب تسمى الحامل من النساء مخجا ولا هو من اللغة في شيء وإنما تسمى الكلبة مخجا والمرأة فإنما تسمى حاملا، فإن كان الخبر في هذا صحيحا فإنما أراد صلى الله عليه وآله بلعنه في إخراجه إياها وهو يطأها لأنه إذا أخرجها(1) وأرسلها في الأسواق والقرى لم يدر ما يكون منها لعلها تخونه ثم تنسب الولد إليه فإن أقر به ولعله ليس منه ورث من ليس هو بولده أو لعله إن اتهمها وأنكره وهو منه أن(2) يستخدم ولده فأراد صلى الله عليه وآله الإحصان لها بالحجبة والمنع من الخروج، فقد كان عليه السلام يمنع النساء من الخروج ويأمر أزواجهن بذلك، فإذا كان ذلك منه عليه السلام في الحرائر ففي الإماء أوكد(3)، والله سبحانه يقول: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}[الأحزاب:33] فإن كان هذا الحديث صحيحا فعلى هذا المعنى يخرج، فأما الشد في الحجاب والأمر به والنهي عن إخراج الحرم فصحيح عنه صلى الله عليه.
[في أن ذوي الأرحام يرثون مع عدم العصبة]
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري عن ثابت بن الدحداح حين توفي: هل تعلمون له(4) نسبا فيكم؟ قالوا: إنما هو أوي فينا، فقضى رسول الله صلى الله عليه بميراثه لابن أخته، فقلت: هل ذلك صحيح؟
Shafi 38