في الوقف المشروط]
وسألت: عن رجل وقف وقفا واشترط لنفسه، أو لغيره فيه شرطا سواء الوجه الذي جعل الوقف عليه فقلت: هل يجوز ذلك؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذه مسألة لم نتبين فيها الشرط الذي خالف الوقف، ولا كيف أوقفه، فإن يكن خالف الوقف بإلحاق الشرط بعد نفاذ الوقف فذلك لا يجوز؛ لأنه قد ألحق فيه ما لم يكن بناه عليه أولا، والوقف على شروطه الأولة وعلى ما نفذ عليها(1) وسبل فيها.
وإن كنت أردت أنه اشترط(2) في غلته شيئا للمساكين أو غيرهم وكان هذا الوقف بعض المال ربعا أو ثلثا فقد أفسد عليهم في غلته بما أدخل عليهم من هذا الشقص الموصى به؛ لأنه إذا وقف ثلثا أو ربعا ثم اشترط في ثمره شيئا لإنسان فلم يجي ذلك الثلث إلا بما اشترط بقي الآخرون بغير شيء فيكون قد أفسد عليهم وضرهم.
وإن كان أوقف المال كله ثم أوصى في غلته بوصية واشترطها من قبل
إنفاذ الوقف كان هذا الشرط يخرج في الثلث ويوقف عليه ويقتسم باقي المال على السهام وهو موقوف لا يباع ولا يوهب وعلى قيد المسألة وشرحها يخرج الجواب ولم نقف على النكتة التي أردت فنقصدها وقد ظننا ظنا فأجبنا على وجهين.
[تفسير قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى...}]
وسألت: عن قول الله سبحانه: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح...} إلى قوله: {وكفى بالله حسيبا}[النساء:6].
Shafi 22