Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Nau'ikan
واعلم أن هذه المقالة إنما يقول بها من لا معرفة قبله تهديه إلى الحق ولا عقل يرده إلى الصدق، قال بذلك ذو الجهل والعمى والصدود عن الله سبحانه والهدى فهو يتكمه في ضلاله ويخبط في طريق هلكته، وكيف يجيز ذلك رب العالمين وأحكم الحاكمين لأحد من المخلوقين وهو يقول عز وجل في كتابه: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن}[النور:31]، والزينة التي تظهرها المرة فإنما هو وجهها وخضابها، فإذا حظر الله سبحانه إبداء هذا الظاهر لأحد سوى من قد ذكر فكيف يجيز لمسلمة أن تكشف بدنها للرجال ويلاصقها أهل الريب والايغال فيفترش بدنها، ويكشف المستور منها، ويظهر فرجه لها هذا أبين الباطل وأفسد القول لا يقول به إلا جري على المعصية مرتكب للخطية، فالذي حظر الله عليها كشفه لأحد سوى من أطلق ذلك له أهون وأسهل مما قد ارتكب منها من الدنو دون فرجها واللمس لبدنها وإظهار الفاحشة عليها، وكيف يكون ذلك ويقول به من المسلمين أو يصدق به أحد من المتقين والله يقول في كتابه: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون}[النور:30]، وغض البصر فلا يكون إلا عمى لا يجوز نظره [662] ولا يحل فعله، فإذا كان الله عز وجل قد حظر النظر والإبصار إلى [النساء عند شهواتهن ومنع من النظر](1) إلى شيء من محاسنهن فكيف يطلق الجماع لهم بين أفخاذهن والتلذذ بهن والنظر إلى عوراتهن، وقد نهانا سبحانه عن كشف ما هو أسهل من ذلك فقال: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} أراد بذلك أن يغطين صدورهن ورقابهن، فإذا أمر الله سبحانه بتغطية الصدور والرقبة فكيف يجيز عز وجل كشف الفخذ والبطن إلى العورة والفرج، هذا قول محال وأبين ضلال عز عن ذلك ذو القدرة والجلال.
Shafi 182