170

قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا شيء قد سمعنا بعض البدو وأهل العيطان يذكرونه ولم نره نحن ولم يخبرنا عن من نثق به على مثل هذا الخبر ولكن قد يرى(1) مع الظهر فأما باكرا فلم نره.

[في صحة صيام يوم الشك ومن روى عدم جوازه فغير صحيح]

وسألتم: من أين روت العامة أن صيام يوم الشك لا يجوز وأن على من صامه في قولهم عتق رقبة؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: روى هذا الحديث من عمي قلبه وغوى رشده، وإنما روى هذه الرواية بعض المضادين لأمير المؤمنين عندما روى عن رسول الله حيث قال: ((لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان))(2)، أراد بذلك صلى الله عليه أنه إذا وقع الشك في الهلال والاختلاف وتراكم السحاب أن الصوم أحوط في الدين وأفضل عند رب العالمين، فلما روى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ضادوه في روايته وعارضوه في ما جاء به من صحيح مقالته فرووا بزعمهم أن رسول الله صلى الله عليه قال: ((لأن أفطر يوما من رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان))، وكذبوا في ذلك وقالوا غير الحق(3)، وقد كان صلى الله عليه [656] يصوم شعبان كله ورمضان يواصل بينهما وإنما روى هذه الرواية ضال مضاد للحق فاتبعه على ذلك الأخسرون حتى اتخذوه دينا وردوا الباطل يقينا، ولا يقول بمقالتهم ذو علم وتمييز، بل الحيطة والحق في ما روى أمير المؤمنين صلوات الله عليه والنبي صلى الله عليه يقول: ((المؤمن وقاف عند الشبهات)).

والذي يقول به الهادي إلى الحق وجميع أسلافنا صلوات الله عليهم

ونقول نحن به بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.

Shafi 173