[في الرجل يقر عند موته أن جميع أمواله لامرأته هل يصح]
وسألت: عن رجل أقر عند موته بأن المال الذي في يده يحوزه ويعمره لامرأته لا ملك له فيه.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان أراد بقوله أنه لها وفي
ملكها هبة وهبها إياه فليس لها منه إلا الثلث، وإن كان أراد بقوله أنه لها ملكا لها لا له وأنه كان معها تعيش في مالها وملكها لا ماله وملكه فهو لها إلا أن يكون مع ورثته شهود يشهدون أن المال كان له وفي ملكه يورث ورثه من أبيه أو ملك ملكه من ماله وأنه صيره إليها إزواء عن باقي الورثة وظلما لهم وحيفا عليهم، فإذا صح الشهود بذلك قضيت المهر من المال، وكان لهذه المرأة الثلث الباقي من بعد قضاء الدين، واقتسم الورثة الثلثين الباقيين على السهام التي جعلها الله سبحانه، وإن لم يكن مع ورثة الرجل بينة على ما ذكرنا فالمال في يد التي في يدها بإقرار زوجها مع دعواها حتى يخرجه حق من يدها وما هو أقوى من حقها.
[فيمن أغفل الحجامة حتى يهيج به الدم]
وسألت: عن رجل يغفل الحجامة حتى يهيج الدم به فيموت فقلت: هل يكون مأزورا؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان تعمد بذلك قتلا لنفسه فهو مأزور وإن كان لم يتعمد به ضررا لنفسه ولم يكن عنده علم بما يكون من عواقب هيجان دمه فليس عليه وزر ولا إثم وإنما عليه الإثم والوزر في(1) ما قصد به الهلكة لنفسه.
Shafi 17