Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Nau'ikan
•Zaidi Jurisprudence
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المرة من رجل آخر ليس بينه وبين ولد زوجها من غيرها نسب يمنع النكاح بل ذلك عند الله سبحانه حسن مباح، وكذلك لو كان للرجل زوج المرة ابن ولهذه المرة بنت من غير هذا الرجل جاز لابنه أن يتزوج ابنة زوجة(1) أبيه من غير أبيه؛ لأنها ليست له بمحرم ولا بينه وبينها نسب يمنع من النكاح.
[في أن الربيبة بعد موت أمها حكمها واحد في حياة أمها وبعد موتها لزوج أمها]
وسألتم: عن رجل تزوج بمرة ولها ابنة من غيره ثم دخل بأمها وأقام معها وقتا ثم ماتت الأم، فقلتم: هل لهذه الصبية أن تخرج قدامه وتظهر له كما كانت في حياة أمها؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: حال هذه الصبية مع زوج أمها كحالها(2) في حياة أمها سواء إلا أنها عليه محرمة [650] كتحريم بناته وأخواته إذا كان دخل بأمها، فإن كان لم يدخل بأمها فلا يحل له النظر إليها ولا القعود معها؛ لأنها عليه محرمة لقول الله سبحانه في كتابه: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}[النساء:23]، أراد عز وجل أن الربيبة إذا دخل الرجل بأمها حرمت عليه ولم تحل له، وإذا طلق أمها من قبل الدخول فقد أجاز سبحانه نكاحها.
[هل يلزم عدلة من النساء لمن تشتكي من زوجها الظلمة لتعرف الحقيقة]
وسألتم: عن مرة تشاجرت هي وزوجها، فطلبت الزوجة النصفة وشكت منه الظلامة، وسألت عدلة من النساء تكون عندها لتظهر على أمرها وتشهد على ظلم زوجها.
Shafi 166