Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Nau'ikan
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إنك ذكرت أنه اشترى مالا معروفا
والمعروف فهو الموقوف على حدوده فإذا كان محدودا وشهد الشهود عليه وسلم البايع هذا المال المحدود فهو للمشتري كثر أو قل؛ لأنه قد وصف بحدود اشترى المال عليها وأنفذها البايع وقبل المشتري فليس في هذا لأحد كلام، ألا ترى لو أن البايع ادعى شيئا في المال وقد قام الشهود على حدود المال وشهدوا على تسليمه أليس كانت دعواه باطلة، وإنما جعلت الحدود لئلا تقع الزيادة ولا النقصان عند البيع، وإن كانت المعاملة بخلاف هذا مثل أن يقول رجل لرجل بعني جربتين من مالك بعشرين دينارا فيقول له نعم ويدفع إليه أرضا لم يمسحها يظن أنها جربتان ثم وقعت الزيادة عند المسح فهذا بيع عقد على غير أصل فالحكم في ذلك أن يمسح له البايع جربتين ويسلمهما إليه وما بقي فله ويشهد على حدودهما ومبلغهما.
[في أن الشهادة تصح ولو طالت المدة]
وسألت: عن [597] رجل له بينة على رجل بحق ثم تطاول الدهر فجاء المدعي يطالبه بحقه فأنكره المدعى وأقام المدعي البينة، فقلت: هل تجوز شهادتهم بعد طول المدة؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: على الشهود أن يؤدوا شهادتهم ولذلك استشهدهم صاحب الحق وليس هذا كغيره من الشهادات التي تطاول وإنما عليهم أن يشهدوا بما أشهدوا عليه، فإن ادعى أن ما كان عليه قد قبضه المدعي قيل قد قامت البينة عليك بقبضه فلزمك تسليمه إلى صاحبه فإن ادعيت أنه قد أخذه منك فهات على قولك بينة بقبضه له منك وإلا فهو لازم لك.
[معنى قول علي عليه السلام: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع]
وسألت: عما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.
Shafi 100