وأسبغ الوضوء، وعفر جبينك في التراب، وإذا أقبلت على صلاتك أقبل الله عليك بوجهه، فإذا أعرضت أعرض الله عنك (1).
وأروي (2) عن العالم عليه السلام أنه قال: ربما لم يرفع من الصلاة إلا النصف، أو الثلث، أو (3) السدس، على قدر إقبال العبد على صلاته، وربما لا يرفع منها شئ، ترد في وجهه كما يرد الثوب الخلق، وتنادي: ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئا (4).
وروي: إذا دخل العبد في الصلاة، لم يزل (الله ينظر إليه) (5) حتى يفرغ منها (6).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا أحرم العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه، ويوكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا فإن أعرض أعرض الله عنه (ووكله إليه) (7).
واعلم أن أول وقت الظهر زوال الشمس كما ذكرناه في باب المواقيت (8) إلى أن يبلغ الظل قدمين، وأول (9) الوقت للعصر الفراغ من صلاة الظهر، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى أن يبلغ ستة أقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس.
ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما، إلى انتصاف الليل، وللمضطر إلى قبل (10) طلوع الفجر (11).
Shafi 103