وجدت غيره.
وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك، فمات فيها ولم يتفسخ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر، والدلو أربعون رطلا. وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا، وأروي: أربعون دلوا، اللهم إلا أن يتغير اللون (أو الطعم أو الرائحة) (1) فينزح حتى يطيب (2).
وروي: لا ينجس الماء إلا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم (3).
وقال العالم عليه السلام (4): وإذا سقط النجاسة في الإناء، لم يجز استعماله (5)، وإن لم يتغير لونه (أو طعمه أو رائحته) (6) مع وجود غيره، فإن لم يوجد غيره استعمل، اللهم إلا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه، ولا يشرب (إلا إذا لم) (7) يوجد غيره، ولا يشرب ولا يستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم.
وكلما تغير فحرم التطهير به، جاز شربه في وقت الضرورة.
وكل ماء مضاف أو مضاف إليه، فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه، مثل ماء الورد، وماء القرع، ومياه الرياحين، والعصير والخل، ومثل ماء الباقلي، وماء الزعفران، وماء الخلوق (8)، وغيره وما يشبهها، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب.
(وماء المطر إذا) (9) بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه.
Shafi 92