Fiƙihr Rida
فقه الرضا عليه السلام
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙihr Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
<span class="title2">٨٣ - باب دية المرأة</span>
ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار (1)، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما سواء في الدية، وهي الإبهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء، لأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث، فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع أخر مما له ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث، وردت من بعد الثلث إلى النصف (2).
Shafi 330
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 347