هو التيمم (1)، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة.
فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من (2) الصلاة (3)، اللهم إلا أن (4) تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة (5).
ونروي: أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، في الوضوء بغسلين ومسحين (6): غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين (7)، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين، وجعل مكان موضع الغسل مسحا.
ونروي عنه (عليه السلام) (8) أنه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد (9)، وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت (10)، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء (11)، وإن مر بماء فلم يتوضأ و
قد كان تيمم وصلى في آخر الوقت وهو يريد ماء ا آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه (12).
وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء (13).
Shafi 89