Fiƙihr Rida
فقه الرضا عليه السلام
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙihr Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
<span class="title2">٥٣ - باب اللباس وما يكره فيه الصلاة، </span>
والدم والنجاسات، وما يجوز فيه الصلاة إعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه، والصلاة فيه (1).
وكل شئ حل أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به (2).
وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته.
وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله، مثل: السنجاب، والفنك، والسمور (3)، والحواصل، وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل: القلنسوة من الحرير، والتكة من الإبريشم، والجورب والخفان والران (4) وجاجيلك، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به (5).
وكل شئ يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب، من الثمر والكثر (6) والسكر فلا يجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للملبس فقط، فهو مما يجوز وأحسن منه الأرض إلا
Shafi 302
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 347