Fiƙihr Rida
فقه الرضا عليه السلام
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙihr Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
<span class="title2">٤٨ - باب الفرائض والمواريث</span>
إعلم يرحمك الله أن الله تعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب، وبين في كتابه ما بين من القسمة، ثم قال عز وجل: <span class="quran"> (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) </span> (1).
فجعل الإرث على ضربين: قسمة مشروحة، وقسمة مجملة.
وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة.
وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد، والثمن مع الولد، على هذا السبيل (2).
وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين، لا ينقصان من ذلك شيئا، ولهما في مواضع زيادة على السدسين (3).
ثم سمى للأولاد والأخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن، وسهاما بأنها ذوي الأرحام.
وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم تقسمه بفصل الكتاب، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام.
واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستة أسهم
Shafi 286
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 347