تنزيل)، و (حم السجدة)، و (النجم) وسورة (اقرأ باسم ربك) (1).
ولا تمس القرآن إذ كنت جنبا أو كنت على غير وضوء، ومس الأوراق (2).
وإن خرج من إحليلك شئ بعد الغسل، وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل، وإن لم تكن بلت فأعد الغسل (3).
ولا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل إن أردت ذلك. فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله، فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس، فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس (4).
ولا تدخل المسجد وأنت جنب، ولا الحائض إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه وليس لهما أن يضعا فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره (5).
وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا أن تكون احتلمت في مسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم أخرج، ولا تمر عليهما مجتازا إلا وأنت متيمم (6).
وإن اغتسلت من ماء في وهدة (7)، وخشيت أن يرجع ما تصب عليك، أخذت كفا فصببت على رأسك، وعلى جانبيك كفا كفا، ثم امسح بيدك وتدلك بدنك (8).
وإن اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغرف به ويداك قذرتان،
Shafi 85