Fiƙihr Rida
فقه الرضا عليه السلام
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙihr Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
<span class="title2">٤٣ - باب الأيمان والنذور والكفارات</span>
إعلم يرحمك الله أن أعظم الأيمان الحلف بالله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة نظير رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة، أو أن يعمل شيئا من خصال البر فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه، لأن الذي حلف عليه لله طاعة، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة، فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث، فقد وجب عليه الكفارة (1).
والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك، والغني والفقير في ذلك سواء (2).
فإن حلف بالظهار وهو يريد اليمين، فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (3) وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا.
ولا يمين في قطيعة رحم، ولا في ترك الدخول في حلال، وكفارة هذه الأيمان الحنث.
واعلم أن كل ما كان من قول الإنسان: لله علي نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر، فعليه الوفاء بما جعل على نفسه (4)، وإن كان النذر لغير الله، فإنه إن لم يعط ولم يف بما
Shafi 270
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 347