193

Fiƙihr Rida

فقه الرضا عليه السلام

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

استعملوه. وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها، وترك البعض إلى ميسرة (1).

وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين (2).

وإذا كان على رجل دين إلى أجل، فإذا مات الرجل فقد حل الدين (3).

وروي: من كان عليه دين ينوي قضاءه، ينصر من الله، حافظاه يعينانه على الأداء، فإن قصرت نيته، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته (4).

أروي: أنه شكا رجل إلى العالم عليه السلام دينا عليه، فقال له العالم عليه السلام: أكثر من الصلاة.

وروي: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال (5).

وروي أنه من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار (6).

وروي: كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر (7).

وأروي: من قدم غريما له إلى السلطان وهو يعلم أن يحلف له فتركه تعظيما لله عز وجل، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم الخليل عليه السلام (8).

أروي: أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول: أخرني به وأنا أربحك، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف، فقال: لا بأس.

وروي في خبر آخر بمثله: لا بأس.

Shafi 257