Fiƙihr Rida
فقه الرضا عليه السلام
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙihr Rida
Ibn Babawayh Ali d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.
فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا انقضت عدتها منه، وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل.
فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة، فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا.
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا (1).
والمحرم إذا تزوج في إحرامه، فرق بينهما، ولا تحل له أبدا (2).
ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها، لم تحل له أبدا (3).
ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [رجعة] (4) أو تزوجها (5) وكان عالما لم تحل له أبدا (6).
فإن كان جاهلا، وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها، ثم يتزوجها (7).
فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة، لم تصدق على ذلك (8).
والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز (9).
ومن ولع بالصبي لا تحل له أخته أبدا.
Shafi 243
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 347