173

Fiƙihr Rida

فقه الرضا عليه السلام

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

آخر ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة (١).

وإن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه، فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته قال الله تعالى: <span class="quran"> (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) </span> (٢) وقوله: <span class="quran"> (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) </span> (3).

ولا تزوج شارب خمر، فإن من فعل فكأنما قادها إلى الزنا.

وإذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون، فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت (4).

وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم، فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما، وليس لها الخيار بعد ذلك (5).

فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم تصبر حتى يعالج نفسه سنة، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لا يفرق بينهما، وليس لها خيار بعد ذلك (6).

وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل أنه قد جامعها فعليه اليمين، وعليها البينة لأنها المدعية.

وإذا ادعت عليه أنه عنين، وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين (7).

وإن تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء (8) أو برصاء أو مجنونة إذا كان

Shafi 237