Fiƙihr Rida
فقه الرضا عليه السلام
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙihr Rida
Ibn Babawayh Ali d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
علفت به حمام الحرم، وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم، وقيمة الطير درهم، فإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم، فإن كان أكلت بيضه تصدقت بربع درهم، وإن كان بيض حمام فربع درهم ودرهم (1) وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته، وإن كان فرخا تصدقت بنصف درهم (2).
وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة (3).
وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج، تصدقت بدرهم تمرا، حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم (4).
فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر، بعث هديا مع هدي أصحابه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل، ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل (5).
وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم، فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور (6).
ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة - وهو متمتع بالعمرة إلى الحج - ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه أن يلحق الناس بجمع، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا شئ عليه، وإن خلى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج.
وإن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج، فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا، ويحلق رأسه، ويذبح شاة.
وإن كان دخل مكة مفردا للحج، فليس عليه ذبح ولا شئ عليه (7).
Shafi 229
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 347