Fiƙihr Rida
فقه الرضا عليه السلام
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙihr Rida
Ibn Babawayh Ali d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها، ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة.
وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا دخل (1) عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة (2).
وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه، فأحسبها من الزكاة إن شئت (3).
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة مالك (4).
وإن كان مالك في تجارة، وطلب منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول. وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك، ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه،
فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته (5).
فإن استقرضت من رجل مالا، وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة. فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، فإنه يلزمه دونك (6).
وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهو زكاته (7).
وليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر بها، فإن اتجرت به ففيه الزكاة (8).
Shafi 198
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 347