130

Fiƙihr Rida

فقه الرضا عليه السلام

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

وإن افتضها زوجها ولم يرقأ (1) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل قطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض (2).

واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة (3) بارد يسيل وهي لا تعلم، وبالله التوفيق (4).

Shafi 194