إياها. والسائل أبو الدحداح فيما روي (1).
وصفة الحيض هو الدم الغليظ الأسود الذي يخرج بحرارة على الأغلب.
وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات، ولا يعتبر التوالي فيها بعض أصحابنا إذا لم يكن بين بعض الأيام الثلاثة وبين بعض عشرة أيام. وكلاهما على الاطلاق غير صحيح، لان غير التتابع في ثلاثة الأيام انما يكون في الحبلى لم يستبن حملها، والتتابع لمن عداها على ما ذكره في الاستبصار (2).
وأكثر الحيض عشرة أيام، وعليه أهل العراق والحسن.
وأقل الطهر عشرة أيام، وخالف الجميع وقالوا خمسة عشر.
وأما المستحاضة فهي المرأة التي غلبها الدم فلا يرقأ، والسين ههنا للصيرورة، أي صارت كالحائض.
والاستحاضة دم رقيق أصفر بارد على الأغلب، وهي بحكم الطاهر إذا فعلت ما عليها.
وقال قوم: تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة. وقال قوم: تغتسل عند كل صلاة.
وعندنا لها ثلاثة أحوال: ان رأت الدم لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء لكل صلاة [وان ظهر الدم على القطنة ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقي الصلوات] (3) وان ظهر الدم عليها وسال فعليها ثلاثة أغسال عند الغداة والظهر والمغرب.
وحكم النفاس حكم الحيض الا في الأقل، فليس حد لأقل النفاس.
وهذا يعلم بالاجماع والسنة تفصيلا، وبالكتاب جملة، قال تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه).
Shafi 52