48

Fiƙhin Alkur'ani

فقه القرآن

Bincike

السيد أحمد الحسيني

Mai Buga Littafi

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

آخر لم يفهم من الأول كان حسنا، وقد ذكر معه التيمم، فلم يكن تكريرا معيبا.

والأول أولى.

وقال قوم: ان في التيمم جائزا ان يضرب باليدين على الرمل فيمسح به وجهه وان لم يعلق بها شئ، وبه نقول.

والشافعي يوجب التيمم لكل صلاة (١) ويرويه عن علي عليه السلام، وذلك عندنا محمول على الندب.

وقوله (يا أيها الذين آمنوا) يدخل تحته النساء أيضا، لأنه لا خلاف إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر.

وقوله ﴿ان المسلمين والمسلمات﴾ (٢) الآية، انما ذكر إزالة للشبهة، فان أم سلمة قالت: يا رسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء، فنزلت الآية (٣).

(فصل) والجنب لا يجوز ان يمس القرآن، وهو المكتوب في الكتاب أو اللوح، لقوله تعالى ﴿لا يمسه الا المطهرون﴾ (4)، وكذا كل من يجب عليه غسل واجب.

والضمير في (لا يمسه) يرجع إلى القرآن لا إلى الدفتر، لقوله (تنزيل من

Shafi 49