عند تضيقه، إذا لم ينتقض حكم ذلك التيمم بحدث أو ما يجري مجراه، وهو التمكن من استعمال الماء.
واختلف في كيفية التيمم على أقوال:
أحدها: انه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء، وبه قال قوم من أصحابنا لحديث ورد للتقية (1).
وثانيها: انه ضربة للوجه وضربة لليدين من الزندين، واليه ذهب عمار بن ياسر ومكحول والطبري، وهو مذهبنا في التيمم إذا كان بدلا من الجنابة، فإن كان بدلا من الوضوء كفاه ضربة واحدة يمسح بها وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه ويديه وزنديه إلى أطراف أصابعهما.
وانما وهم الراوي عن عمار في الضربة في اليدين للتيمم على كل حال، لأنه روى التيمم الذي هو بدل من الجنابة. وقصته معروفة، وهي انه وعمر كانا في سفر فاحتلما ولم يجدا الماء، فامتنع عمر من الصلاة إلى أن وجد الماء، وتمعك عمار في التراب وصلى، إذ لم يعرفا كيفية التيمم، فلما دخلا على رسول الله صلى الله عليه وآله حكيا حالهما، فتبسم عليه السلام وقال: تمعكت كما تتمعك الدابة (2)، ثم علمه كيفية التيمم (3).
وثالثها: انه إلى الإبطين، ذهب إليه الخوارج.
وروى الزهري: ان الله عفو يقبل منكم العفو السهل، لان في قبوله التيمم بدلا من الوضوء تسهيل الامر علينا.
ومسح الوجه بالتراب وما يجرى مجراه في التيمم انما هو إلى طرف الأنف، ومسح اليد على ظاهر الكف على ما قدمناه. والدليل عليه - بعد اجماع الطائفة -
Shafi 39