Fiƙhin Alkur'ani
فقه القرآن
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙhin Alkur'ani
Ibn Hibat Allah Qutb Din Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1405 AH
قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به (١).
وهذا عام في العمد والخطأ.
(فصل) وفي الآية أيضا دلالة على أن الموالاة واجبة في الوضوء، لان الامر شرعا يجب على الفور ولا يسوغ فيه التراخي الا بدليل، فإذا ثبت ذلك وكان المأمور بالصلاة في وقتها مأمورا بالوضوء قبلها فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه الامر إليه.
وكذلك جميع الأعضاء الأربعة، لأنه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين، ولا يجوز له تأخيره.
فان فرق وضوءه للضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله، وان لم يجف وصله من حيث قطعه إذا كان الهواء معتدلا.
وان والى بين غسل أعضاء الطهارة ومسحها وجف شئ منها قبل الفراغ لحر شديد أو ريح من غير تقصير منه فيه، فلا بأس إذا بقيت نداوة تكفي للمسح، لأنه قال ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (2).
وبمثل ذلك تدل الآية على مقارنة النية واستدامة حكمها.
(فصل) ويدل قوله (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) على أن من مسح رأسه ورجليه بأصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويكون ماسحا.
ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك، لكن السنة منعت منه.
Shafi 29
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 857