(فصل) وفي هذه الآية دلالة على أن الطهارة تفتقر إلى النية، سواء كانت وضوءا أو غسلا أو ما يقوم مقامهما من التيمم، وهو مذهب الشافعي أيضا.
وقال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية والتيمم لابد فيه من نية.
والدليل على صحة ما ذكرناه أن قوله (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) تقديره أي فاغسلوا للصلاة، وانما حذف ذكر الصلاة اختصارا. ومذهب العرب في ذلك واضح، لأنهم إذا قالوا (إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك) تقديره فالبس ثيابك للقاء الأمير.
وإذا أمر بالغسل للصلاة فلابد من النية، لان بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة دون غيرها.
وقوله عليه السلام (الأعمال بالنيات) (1) يؤكده.
(فصل) وإذا صح بظاهر تلك الآية أن أفعال الوضوء الواجبة المقارنة له خمس:
النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، ومسح الرجلين.
فاعلم أن في الآية أيضا دلالة على وجوب كيفياتها العشر المقارنة له بظاهرها ومن فحواها، ولولا النصوص المجمع على صحتها في وجوب هذه الواجبات وغيرها الموجبة علما وعملا، لما أوردنا هذه الاستدلالات التي ربما يقال لنا: انها على أسلوب استخراجات الفقهاء الا انهم يرجمون رجما فيما طريقه العلم، ونحن بعد أن قبلناه علما بالاجماع من الفرقة المحقة الذي هو حجة نتجاذب أهداب تلك
Shafi 26