Fiƙhin Alkur'ani
فقه القرآن
Editsa
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙhin Alkur'ani
Ibn Hibat Allah Qutb Din Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editsa
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
الأضاحي. وانحر أعم نفعا من النسك.
وهذه الصلاة واجبة عند حصول شرائطها، وهي شرائط الجمعة، وتستحب تلك الصلاة إذا اختل شرائطها.
وقوله تعالى ﴿لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ (١). قال الحسن: ذبح قوم قبل صلاة العيد يوم النحر فأمروا بإعادة ذبيحة أخرى. وقال الزجاج: معناه لا تقدموا أعمال الطاعة حتى لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها.
والتكبيرات المأمور بها في العيدين يدل عليها - بعد اجماع الطائفة - قوله ﴿ولا تكبروا الله على ما هداكم﴾ (٢).
وإذا أجدبت البلاد يستحب صلاة الاستسقاء، قال الله تعالى ﴿وسلوا الله من فضله﴾ (٣). ومثله من الآيات يدل على استحبابها.
وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلاها، وقال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) يدل عليها وعلى جميع ما يستحب من الصلوات المندوبة كصلاة الاستخارة والحاجة، فقد أمر بهما رسول الله عن الله، وقال تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه).
وقوله تعالى ﴿إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا * فسبح بحمد ربك﴾ (4) أي صل شكرا له على ما جدد لك من نعمه. وهذا يدل على أن صلاة الشكر مستحبة.
وكذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الكسوف، وفعله بيان (5)،
Shafi 160
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 857