Fiƙhin Alkur'ani
فقه القرآن
Editsa
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙhin Alkur'ani
Ibn Hibat Allah Qutb Din Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editsa
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
جاز أن يصلي بالفرقة الأولى الركعتين ويسلم بهم، ثم يصلى بالطائفة الأخرى الركعتين أيضا، ويكون نفلا له وهي فرض للطائفة الثانية ويسلم بهم، وهكذا صلى عليه السلام بذات النخل. (1) وهذا يدل على جواز صلاة المفترض حلف المتنفل، وعلى عكسه.
وصلاة الخوف مقصورة على وجهين سفرا وحضرا على ما تقدم.
(فصل) وقوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) معناه وإذا كنت في الضاربين في الأرض من أصحابك يا محمد، أي المسافرين الخائفين عدوهم أن يفتنوهم (فأقمت لهم الصلاة) يعني أتممت لهم الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها ولم تقصرها القصر الذي يجب في صلاة شدة الخوف من الاقتصار على الايماء، فليقم طائفة من أصحابك الذين أنت فيهم معك في صلاتك وليكن سائرهم في وجه العدو.
ولم يذكر ما ينبغي أن يفعله الطائفة غير المصلية من حمل السلاح وحراسة المصلين لدلالة الكلام والحال عليه، لأنها (2) لابد أن يكونوا آخذين السلاح.
ثم قال (وليأخذوا أسلحتهم) قال قوم: الفرقة المأمورة في الظاهر هي المصلية مع رسول الله، والسلاح مثل السيف يتقلد به والخنجر يشده إلى درعه، وكذا السكين ونحوه، وهو الصحيح.
قال ابن عباس: الطائفة المأمورة بأخذ السلاح هي التي بإزاء العدو دون المصلية، فإذا سجدوا - يعني الطائفة التي قامت معك مصلية بصلاتك وفرغت من سجودها - فليكونوا من ورائكم، يعني فليصبروا بعد فراغهم من سجودهم مصافين
Shafi 148
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 857