Fiƙhin Alkur'ani
فقه القرآن
Editsa
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙhin Alkur'ani
Ibn Hibat Allah Qutb Din Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editsa
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
وليس هذا دليلا شرعيا، بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد.
(فصل) اعلم أن فرض الجمعة يلزم جميع المكلفين، لعموم قوله (فاسعوا إلى ذكر الله) الا صاحب العذر من سفر أو مرض أو عمى أو عرج أو آفة وغير ذلك.
ويعتبر فيه أيضا الذكورة والحرية.
وعند اجتماع شروطه لا تجب الا عند حضور سلطان عادل أو من نصبه.
ويتكامل العدد عندنا ستة أو خمسة.
والمراد بذكر الله الخطبة التي هي تتضمن ذكر الله والمواعظ، وأقل ما يكون أربعة أصناف: حمد الله، والصلاة على محمد وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن.
وقيل المراد بالذكر في الآية الصلاة التي فيها ذكر الله.
والنداء رفع الصوت حتى يصل إلى المقصود به، ومنه قولهم (لا ينداك مني مكروه) أي لا يصل مني إليك مكروه ولا يصيبك. والمراد به ههنا الاذان، فالمخاطب لصلاة الجمعة من يحصل فيه شرائط عشرة: الذكورة، والبلوغ، وكمال العقل، والحرية، والصحة من المرض، وارتفاع العمى، وارتفاع العرج، وأن لا يكون شيخا لا حراك به، وأن لا يكون مسافرا، ويكون بينه وبين الموضع الذي يصلى فيه الجمعة فرسخان فما دونه.
فعلى هذا إذا صلى المريض الظهر في بيته أربعا، ثم سعى إلى الجمعة فصلاها مع الامام كان فرضه أفضلهما وأزكاهما عند الله وان لم يقطع بواحدة منهما على التعيين.
قال الشيخ المفيد: وبذلك نص عن أئمة الهدى عليهم السلام. قال: ويؤيده
Shafi 133
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 857