93

Fiqh of Worship by al-Uthaymeen

فقه العبادات للعثيمين

Nau'ikan

السؤال (١٣٣): فضيلة الشيخ، ما حكم من رأى الهلال وحده ولم يصم معه الناس؟
الجواب: من رأى الهلال وحده يجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة الواحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته، فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء: إنه يلزمه أن يصوم، لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي ﷺ: " صوموا لرؤيته" (١) وهذا قد رآه.
وقال بعض أهل العلم: لا يلزم أن يصوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه، وفصل آخرون فقالوا: يلزمه الصوم سرا، فيلزمه الصوم، لأنه رأى الهلال، ويكون سرًا لئلا يظهر مخالفة الجماعة.
أركان الصيام

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: " إذا رأيتم الهلال فصوموا ... "، رقم (١٩٠٩٠)، ومسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم (١٠٨١) .
السؤال (١٣٤): فضيلة الشيخ، ما هي أركان الصيام؟
الجواب: الصيام له ركن واحد، فهو التعبد لله ﷿ بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمراد بالفجر هنا الفجر الثاني دون الفجر الأول، فيتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاث ميزات:
الأولى: أن الفجر الثاني يكون معترضًا في الأفق، والفجر الأول يكون مستطيلًا، أي ممتدًا من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الثاني فهو من الشمال إلى الجنوب.
الميزة الثانية: أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في ازدياد حتى تطلع الشمس، وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع.
الميزة الثالثة: أن الفجر الثاني متصل غيابه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول ليس له حكم في الشرع، فلا تحل به صلاة الفجر ولا يحل به الطعام على الصائم بخلاف الفجر الثاني.
على من يجب الصيام؟

1 / 221