Fiqh of Worship by al-Uthaymeen
فقه العبادات للعثيمين
Nau'ikan
السؤال (١٩٥): فضيلة الشيخ، ما حكم زكاة الفطر؟
الجواب: زكاة الفطر فريضة، فرضها رسول الله ﷺ كما قال عبد الله بن عمر ﵄: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعا من شعير» (١)، فلو أخرج من الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من الأواني، فإنه لا يصح أن يكون فطرة ولو كان أغلى من صاع الطعام، وهذا يعني أنه لا يجوز إخراج قيمتها.
(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، رقم (١٥٠٤) ومسلم، كتاب الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها، رقم (٩٨٤)
السؤال (١٩٦): فضيلة الشيخ على من تجب زكاة الفطر وعلى من تستحب؟
الجواب: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر كان أم أنثى، صغيرًا أم كبيرًا، سواء كان صائمًا أم لم يصم كما لو كان مسافرًا ولم يصم، فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ﵏ أنه يستحب إخراجها عن الحمل في البطن ولا يجب.
السؤال (١٩٧): فضيلة الشيخ، ما حكم منعها وكيف يعامل مانعها؟
الجواب: منعها محرم لأنه خروج عما فرضه رسول الله ﷺ كما سبق في حديث ابن عمر ﵄: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر. . .»، ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
السؤال (١٩٨): فضيلة الشيخ، ما هي مصارف زكاة الفطر؟
الجواب: ليس لها إلا مصرف واحد فقط وهم الفقراء، كما في حديث ابن عباس ﵄، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين (١) .
(١) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (١٦٠٩)
1 / 260