Fiqh of Worship According to the Maliki School

Kawkab Abayid d. Unknown
73

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Mai Buga Littafi

مطبعة الإنشاء

Lambar Fassara

الأولى ١٤٠٦ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٦ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا.

Nau'ikan

١- واجب: يجب على المكلف مسح العضو بدلًا من غسله في الوضوء أو الغسل، إن كان في العضو جرح أو دمل أو جرب أو حرق، واعتقد أو ظن أن غسل ذلك العضو يؤدي إلى هلاك أو شدة ضرر، كتعطيل منفعة عضو مثل ذهاب سمع أو بصر. فإن لم يستطيع المسح على العضو، مسح على الجبيرة، فإن لم يستطع مسح على العصابة التي فوق الجبيرة، عن علي ﵁ قال: (انكسرت أدى زندي فسألت النبي ﷺ فأمرني أن أمسح على الجبائر) (١) . ومن ذلك المسح على العمامة، إن لم يستطع مسح ما تحتها لعموم الجراحة الرأس كله، أم إن لم تعم الجراحة الرأس كله فيمسح بعض الرأس ويكمل على العمامة.
٢- مندوب: إن خاف من غسل العضو شدة ألم أو تأخر شفاء بلا شَيْن.
٣- لا يجوز المسح إن خاف من غسل العضو مجرد المشقة ولا بد من الغسل.

(١) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٣٤/٦٥٧.

شروط صحة المسح على الجرح أو الجبيرة:
١- أن يكون غسل العضو المريض يضر به، بحيث يؤدي إلى هلاك أو ذهاب منفعة أو حدوث ألم شديد أو تأخر شفاء مرض أو زيادته.

1 / 97