Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Mai Buga Littafi
مطبعة الإنشاء
Lambar Fassara
الأولى ١٤٠٦ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٨٦ م
Inda aka buga
دمشق - سوريا.
Nau'ikan
الحالات المبيحة للتيمم:
أولًا: فقد الماء المباح الكافي للطهارة، حضرًا أو سفرًا ولو كان سفر معصية، كأن لم يجد الماء أصلًا، أو وجده ولا يكفيه للطهارة، أو أراد الاحتفاظ به لاعتقاده أو ظنه عطش نفسه أو عطش آدمي غيره أو عطش حيوان محترم شرعًا ولو كلبًا غير عقور عطشًا يؤدي إلى هلاك أو شدة أذى فيما لو تطهر به، أو كان الماء الموجود غير مباح، كأن كان مسبلًا للشرب فقط، أو كان مملوكًا للغير. ففي كل هذه الحالات يطلب من المكلف مبدئيًا تحصيل الماء بأحد الطرق التالية:
١- يجب على المكلف شراء الماء لطهارته بالثمن المعتاد في ذلك المحل ولو قرضًا، كأن يشتريه إلى أجل معلوم أو يقترض الثمن إن كان غنيًا في بلده أو يرتجي الوفاء إن باع شيئًا، بشرط أن لا يكون محتاجًا إلى ثمن الماء في مصروفه.
٢- يجب عليه قبول هبة الماء أو اقتراضه للطهارة لضعف المنَّة فيه، ولكن لا يجب عليه قبول ثمنه ليشتريه به.
٣- يجب عليه طلب الماء من رفقته، إن اعتقد أو ظن أو شك أو توهم أنهم لا يبخلون عليه، فإن تيمم وصلى ولم يطلب الماء من رفقته أعاد الصلاة مطلقًا (في الوقت وخارجه) إذا كان يعتقد أو يظن أنهم يعطونه الماء، وعليه أن يعيدها في الوقت فقط إذا كان يشك في إعطائهم، ولا يعيد مطلقًا إن كان قبل التيمم متوهمًا أنهم يعطونه. والإعادة مطلوبة في الحالتين الأوليين إذا تبين وجود الماء مع رفقته، أما إذا لم يتبين وجوده معهم فلا إعادة عليه.
٤- يجب التفتيش على الماء لكل صلاة تفتيشًا لا يشق عليه، إن ظن أو شك وجوده في مسافة أقل من ميلين (١)، فإن كان متيقنًا أو ظانًا أنه لا يجده إلا بعد مسافة ميلين فأكثر، أو كان يشق عليه طلبه ولو راكبًا، وكانت المسافة أقل من ميلين، أو خاف فوات رفقة، أو تلف مال ذي بال سواء كان له أم لغيره سرقة أو نهبًا، أو ظن عدم وجود الماء والأولى اليائس من وجوده، فلا يجب عليه التفتيش عنه. فإن لم يستطع تحصيل الماء بأحد الطرق المذكورة تيمم وصلى، ويحرم عليه تأخير التيمم إلى الوقت الضروري، ولو كانت الطهارة المائية مرجوة.
(١) الميل: مسافة سير نصف ساعة.
ثانيًا: فقد القدرة على استعمال الماء مع وجوده، كأن كان مربوطًا بقرب الماء، أو كان خائفًا على نفسه من عدو يحول بينه وبين الماء سواء كان العدو آدميًا أو حيوانًا مفترسًا، أو لم يقدر على استعمال الماء لعدم وجود من يناوله الماء أو لم يجد آلة لسحبه. ⦗٩١⦘
ثالثًا: المرض: إن اعتقد المكلف أو ظن حدوث مرض أو زيادته، أو تأخر برئه، باستعماله الماء في الطهارة، ويعرف ذلك بالعرف عادة كتجربة في نفسه أو في غيره إن كان موافقًا له في مزاجه، أو بإخبار طبيب حاذق ولو كان كافرًا، إن لم يجد الطبيب المسلم العارف به.
وأدلة جواز التيمم في المرض قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (١)، وما روى جابر ﵁ قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم اللَّه ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (٢) .
(١) الحج: ٧٨. (٢) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٢٧/٣٣٦.
1 / 90