Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Mai Buga Littafi
مطبعة الإنشاء
Lambar Fassara
الأولى ١٤٠٦ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٨٦ م
Inda aka buga
دمشق - سوريا.
Nau'ikan
١- أن يكون بالغًا.
٢- أن يكون قاصدًا اللذة بلمسه، وإن لم يجدها بالفعل (إلا إذا كان الممسوس من محارمه ولم يجد اللامس لذة فلا ينتقض الوضوء) . وكذلك ينقض الوضوء إن وجد اللذة حال اللمس، وإن لم يكن قاصدًا لها ابتداء، فإن انتفى القصد واللذة فلا نقض.
أما القبلة في الفم فإنها تنقض الوضوء مطلقًا، قصد اللذة، أو وجدها، أو لم يجدها، لأنها مظنة اللذة، وسواء في النقض المقبِّل والمقبَّل، إن كانا بالغين أو البالغ منهما إن كان الآخر ممن يُشتهى عادة، ولو وقعت القبلة بإكراه؛ فلا يشترط في النقض الطوع. أما إذا كانت القبلة لوداع أو رحمة، فإنها لا تنقض الوضوء إلا إذا وجد اللذة.
أما إن قصد اللذة أو وجدها بالنظر أو بالفكر فلا ينقض الوضوء، وإن أمذى وجب الوضوء للمذي، وإن أمنى وجب عليه الغسل بخروج المني.
ب- شروط الملامسة:
١- أن تكون الملامسة بدون حائل أو بحائل خفيف، أما إن كان الحائل كثيفًا فلا ينقض الوضوء، إلا إذا كان المس بالقبض على العضو، وقصد اللذة أو وجدها.
٢- أن يكون المس بالبشرة ولو كان الممسوس شعرًا أو ظفرًا متصلًا، أما إن كان المس بالظفر أو الشعر فلا ينقض الوضوء لأنه لا إحساس فيهما.
جـ - شروط الشخص الملموس:
أن يكون الشخص الملموس ممن يُشتهى عادة، من ذكر أو أنثى سواء كانت إمرأة أجنبية أو زوجة أو من محارمه، أو كان شابًا أمرد أو له لحية جديدة ويُلتذ بمثله عادة. أما إن كان ممن لا يُشتهى عادة فلا ينقض لمسه الوضوء، ولو قصد اللذة كمس بهيمة، أو مس رجل ذي لحية (أما إذا كان الماس امرأة فإنه ينتقض وضوءها)، أو مس إمرأة عجوز، أو طفلة صغيرة.
ولا ينتقض وضوء الشخص الملموس إلا إذا وجد اللذة وكان بالغًا، أو قصد اللذة لأنه صار في الحقيقة لامسًا لا ملموسًا. فإن لم يكن بالغًا، فلا نقض ولو قصد ووجد.
٣- مس المتوضئ البالغ (ولو كان خنثى مشكل) ذكره المتصل عمدًا أو سهوًا، بلذة أو بغير ⦗٧٤⦘ لذة، إذا مسه بغير حائل ببطن الكف، أو جنبه، أو جَنْب أصابعه، أو رؤوسها، لحديث بُسْرَة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: (من مسَّ ذكره فلا يصلِّ حتى يتوضأ) (٣) . أما مس غيره فلا ينقض الوضوء. وكذا مس الصبي ذكره فإنه لا ينقض.
ولا ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، ولا بمس الأنثيين، ولا ينتقض وضوء المرأة بمسها لفرجها ولو أدخلت أصبعها ووجدت اللذة.
أما مس المتوضئ البالغ ذكر غيره فإنه يعود حكمه إلى حكم الملامسة.
(١) السه: اسم من أسماء الدبر. (٢) أبو داود ج ١/كتاب الطهارة باب ٨٠/٢٠٣ (٣) الترمذي: ج ١/الطهارة باب ٦١/٨٢.
1 / 73